طب الشغل بالمغرب: التنظيم والالتزامات القانونية
يخضع طب الشغل بالمغرب لقانون الشغل (القانون 65.99). ويفرض إحداث مصلحة طبية ابتداءً من 50 أجيراً. يعرض هذا المقال التنظيم والالتزامات ودور طبيب الشغل.

الطب المهني في المغرب: التنظيم والالتزامات القانونية
الطب المهني في المغارب خاضع للقانون الأساسي للعمل (القانون رقم 65-99). ويفرض إنشاء خدمة طبية عند بلوغ عدد العمال 50 عاملًا. يتناول هذا المقال التنظيم والالتزامات ودور الطبيب المختص بالطب المهني.
الإطار القانوني
خضع الطب المهني في المغرب للالقانون الأساسي للعمل (القانون رقم 65-99)، الذي تم إقراره بالظهيرة رقم 1-03-194 المؤرخ في 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003). ويعتبر نظام الطب المهني محددًا فيالمواد من 304 إلى 343، وهي جزء منالفرع الرابع — "الصحة والسلامة المهنية للعاملين" (المواد من 281 إلى 344) من الكتاب الثاني. ويحدد هذا الإطار القانوني الحدود الدنيا لإنشاء الخدمة، ووظائف الطبيب المختص بالطب المهني، والتزامات صاحب العمل، ومتابعة العمال المعرضين لمخاطر خاصة.
بالإضافة إلى القانون الأساسي للعمل، يستلهم النظام المغربي الاتفاقية رقم 161 لمنظمة العمل الدولية (1985) بشأن خدمات الصحة في العمل.
الحد الأدنى لإنشاء الخدمة الطبية
تفرض المادة 305 من القانون الأساسي للعمل المغربي إنشاء خدمة الطب المهني عند بلوغ عدد العمال 50 عاملًا. وفيما دون هذا الحد الأدنى، يمكن لصاحب العمل الانضمام إلى خدمة طبية بين المؤسسات أو الاستعانة بطبيب مختص بالطب المهني مرخص له.
توجد صيغتان ممكنتان:
- خدمة طبية مستقلة: للمؤسسات الكبيرة، تُدار داخليًا.
- خدمة طبية بين المؤسسات: تُشترك فيها عدة مؤسسات من نفس المنطقة أو نفس القطاع.
مؤهلات الطبيب المختص بالطب المهني
يجب على الطبيب المختص بالطب المهني أن:
- يكون حاملاً لشهادة طبيب.
- يمتلك مؤهلًا أو اعتمادًا في الطب المهني.
- مسجلًا في جدول النقابة الوطنية للأطباء بالمغرب.
- يلتزم بالسرية المهنية والاستقلالية التقنية.
يُعد الطبيب المختص بالطب المهني مستشارًا لصاحب العمل والنقابات العمالية. ويساهم في الوقاية من المخاطر المهنية، دون ممارسة أي نشاط علاجي في المؤسسة.
المهام الرئيسية
تُعرّف مهام الطبيب المختص بالطب المهني في القانون الأساسي للعمل (المواد من 304 إلى 343) على النحو التالي:
1. الوقاية
- زيارة أماكن العمل وتحليل المناصب.
- دراسة المخاطر المهنية.
- اقتراح تدابير الوقاية والحماية.
- توعية وتدريب العمال.
2. المراقبة الطبية
- الفحوصات الطبية عند التعيين، الدورية، وعند العودة للعمل.
- متابعة مُركَّزة للعمال المعرضين لمخاطر خاصة (الأسبستو، الرصاص، الضوضاء، المواد الكيميائية، العمل ليلاً).
- متابعة العاملات الحوامل والعاملين ذوي الإعاقة.
- اكتشاف الأمراض المهنية.
3. زيارات المناصب
- دراسة ملاءمة العامل للمنصب.
- اقتراح تعديل أو إعادة تصنيف.
التقرير والتتبع
يقوم الطبيب المختص بالطب المهني بإعداد تقرير سنوي عن أنشطته، يُسلَّم إلى صاحب العمل واللجنة المكلفة بالمراقبة في الشغل.
حوادث الشغل في المغرب
تخضع حوادث الشغل في المغرب للقانون رقم 18-12 المتعلقة بحوادث الشغل ومرسوم تطبيقه. وبناءً على التشريع المغربي المتعلق بالضمان الاجتماعي (تم التحقق منه عبر CLEISS، المصدر الرسمي الفرنسي)، يجب على صاحب العمل إعلان حادث الشغل إلى شركته التأمينية في أقصى مدة 5 أيام. يجب التحقق من الإجراءات الدقيقة والمواعيد النهائية حسب نوع السلطة المعنية (شركة التأمين، لجنة المراقبة في الشغل، CNSS) في النص القابل للتطبيق على المؤسسة.
Sources et références
-
Code du travail marocain (Loi n° 65-99), Titre IV — articles 304 à 343 (médecine du travail) ILO NATLEX : https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=67319
-
INRS — Portail des risques professionnels (hygiène et santé au travail) https://www.inrs.fr/risques.html
-
OIT — Convention 161 sur les services de santé au travail (1985) (Occupational Health Services Convention) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C161
