IICP HSE Academy
التشريع والامتثال

الإعلان الإلزامي في مقر العمل بالمغرب: ما الذي يجب عرضه

يفرض قانون الشغل المغربي الإعلان الإلزامي في مقر العمل. النظام الداخلي، ساعات العمل، العطل، لوحات منع التدخين: يعرض هذا المقال لائحة جميع التزامات المشغّل.

IICP HSE Academy نُشر في 18 أكتوبر 2026 5 دقيقة قراءة 19 مشاهدة
Affichage obligatoire en entreprise

الإعلانات الإلزامية داخل المقاولات بالمغرب: ما الذي يجب تعليقه قانونياً؟

يساهم تعليق الإعلانات داخل أماكن العمل في إطلاع الأجراء على حقوقهم، والقواعد المنظمة للعمل، وتعليمات الوقاية من المخاطر المهنية. وفي المغرب، تنص مدونة الشغل، الصادرة بموجب القانون رقم 65.99، ونصوص قانونية أخرى على مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالإعلان والتعليق داخل المقاولات.

ومن الضروري التمييز بين الإعلانات المفروضة قانوناً، والوثائق التي يجب وضعها رهن إشارة الأجراء، والمعلومات التي يُنصح بعرضها لتحسين تنظيم الصحة والسلامة المهنية.

1. النظام الداخلي للمقاولة

يُعد تعليق النظام الداخلي التزاماً قانونياً بالنسبة إلى المقاولات المعنية بالمقتضيات المنظمة له.

وفقاً للمواد من 138 إلى 140 من مدونة الشغل، يجب على كل مشغّل يشغّل عادةً عشرة أجراء على الأقل إعداد نظام داخلي خلال السنتين المواليتين لافتتاح المقاولة أو المؤسسة، ثم عرضه على موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

وتلزم المادة 140 المشغّل بإطلاع الأجراء على النظام الداخلي وتعليقه في مكان يرتاده الأجراء عادةً، وكذلك في المكان الذي تؤدى فيه الأجور عادةً.

ويتناول النظام الداخلي، على الخصوص، تنظيم العمل، والانضباط، والعطل، والغياب، وحماية صحة الأجراء وسلامتهم.

المرجع: المقتضيات المتعلقة بالنظام الداخلي للمقاولة.

2. جدول العطل السنوية المؤدى عنها

تنص المادة 246 من مدونة الشغل على تعليق جدول تحديد تواريخ الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في مكان يرتاده الأجراء عادةً، بما في ذلك المكاتب والمستودعات وأوراش العمل.

ويجب إخبار الأجراء المعنيين بموعد عطلتهم قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ بدايتها، مع مراعاة أي مقتضيات أكثر فائدة منصوص عليها في اتفاقية جماعية أو في النظام الداخلي.

كما يجب تسجيل جدول العطل في سجل يوضع باستمرار رهن إشارة الأجراء وأعوان تفتيش الشغل.

المرجع: مدونة الشغل المغربية على موقع الويبو.

3. إعلانات السلامة والمخاطر المرتبطة بالآلات

تتضمن مدونة الشغل مقتضيات تتعلق بالإخبار بالمخاطر وتعليق التعليمات الخاصة بالسلامة في بعض الحالات المهنية.

وتلزم المادة 289 المشغّل بتعليق إعلان واضح ومقروء في مكان مناسب يرتاده الأجراء عادةً، يبين المخاطر المرتبطة باستعمال الآلات والاحتياطات الواجب اتخاذها.

وعملياً، يجب على المقاولة أيضاً التحقق من المتطلبات الخاصة بمنشآتها ومعداتها وأنشطتها. ويشمل ذلك، بحسب المخاطر والنصوص المنطبقة، تعليمات الإخلاء عند الطوارئ، وخطط التدخل، والإشارات التحذيرية بالمناطق الخطرة، والمعلومات المتعلقة بمعدات الوقاية الشخصية.

ولا ينبغي تقديم جميع هذه الوثائق والإشارات على أنها قائمة موحدة من الإعلانات المفروضة بالطريقة نفسها على كل المقاولات؛ إذ تختلف المتطلبات بحسب النشاط والمخاطر والنصوص الخاصة المعمول بها.

المرجع: المقتضيات المتعلقة بالسلامة المرتبطة بالآلات.

4. اسم وعنوان مفتشية الشغل المختصة

تخول المادة 533 من مدونة الشغل لأعوان تفتيش الشغل صلاحية المطالبة بتعليق الإعلانات التي تنص عليها النصوص القانونية، بما في ذلك الإعلانات التي تبين اسم وعنوان العون المكلف بتفتيش الشغل لدى المؤسسة.

لذلك، ينبغي للمشغّل التحقق من توفر المعلومات المتعلقة بمفتشية الشغل المختصة وفقاً للمتطلبات القانونية المطبقة على المؤسسة.

المرجع: المقتضيات المتعلقة بتفتيش الشغل.

5. أوقات العمل

تحدد المادة 184 من مدونة الشغل المدة العادية للعمل، ومنها 44 ساعة في الأسبوع بالنسبة إلى الأنشطة غير الفلاحية.

غير أن هذه المادة وحدها لا تكفي لإثبات وجود التزام عام على كل مقاولة بتعليق وثيقة تتضمن بالضرورة ساعات بداية العمل ونهايته، وفترات الاستراحة، وأيام الراحة الأسبوعية.

لذلك، يجب على المشغّل التحقق من النصوص التنظيمية والقطاعية المطبقة على نشاطه، ومن أي مقتضيات خاصة بتوقيت العمل الجماعي أو نظام الفرق أو تنظيم العمل.

ومع ذلك، فإن تعليق جدول أوقات العمل يُعد ممارسة تنظيمية مفيدة لإخبار الأجراء بمواعيد عملهم وتسهيل تنظيم النشاط اليومي.

6. طب الشغل والخدمات الصحية المهنية

تنظم مدونة الشغل خدمات طب الشغل، ومهام طبيب الشغل، والتزامات المشغّلين المعنيين، ولا سيما في المواد 304 وما يليها.

وينبغي إبلاغ الأجراء بمعلومات الاتصال الخاصة بطبيب الشغل والمصلحة الطبية المهنية بطريقة مناسبة، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الصحة المهنية.

لكن يجب التحقق من النصوص المنطبقة قبل اعتبار تعليق هذه المعلومات التزاماً عاماً وموحداً على جميع المقاولات.

7. لجنة السلامة وحفظ الصحة

يجب على المؤسسات المعنية بإحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة احترام المقتضيات الواردة في المواد من 336 إلى 344 من مدونة الشغل.

وتحدد هذه المواد، على الخصوص، شروط إحداث اللجنة وتكوينها والمهام المسندة إليها.

لكن لا ينبغي التأكيد، دون الاستناد إلى مقتضى قانوني محدد، على أن تعليق أسماء جميع أعضاء اللجنة ومعلومات الاتصال الخاصة بهم التزام عام مفروض على كل مقاولة.

ومع ذلك، فإن عرض تشكيلة اللجنة ووسائل الاتصال بها وطريقة التبليغ عن المخاطر يُعد ممارسة مفيدة لتعزيز الوقاية ومشاركة الأجراء.

8. منع التدخين

ينظم القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية لفائدة التبغ في بعض الأماكن مسألة منع التدخين في الأماكن المشمولة به، بما في ذلك متطلبات وضع الإشارات التي توضح هذا المنع.

وتتناول المادة 4، على الخصوص، المكاتب الإدارية المشتركة وقاعات الاجتماعات في الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، إضافة إلى بعض المؤسسات التعليمية والصحية.

لذلك، يجب على المقاولة تحديد الأماكن المعنية ووضع الإشارات المناسبة وفقاً للمقتضيات القانونية المطبقة.

المرجع: وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية — النصوص المتعلقة بحماية الصحة العامة.

9. ممارسات جيدة لتنظيم الإعلانات داخل المقاولة

إلى جانب الالتزامات القانونية المحددة، تساعد مجموعة من الممارسات على جعل المعلومات أكثر وضوحاً وسهولة في الوصول إليها:

  • اختيار أماكن مناسبة: تعليق الإعلانات في الأماكن التي يرتادها الأجراء باستمرار، وفي المواقع التي تكون فيها المعلومات ضرورية.
  • استعمال لغات مفهومة: توفير المعلومات باللغة العربية والفرنسية عند الحاجة، حتى يتمكن الأجراء من فهم مضمونها.
  • تحيين المعلومات: مراجعة التوقيت ومعلومات الاتصال والتعليمات والوثائق عند حدوث أي تغيير ذي صلة.
  • تكييف الإعلانات مع المخاطر: توضيح الأخطار المرتبطة بالمعدات والمواد والأنشطة الموجودة داخل المؤسسة.
  • إدراج المراقبة ضمن عمليات التدقيق: التحقق من الإعلانات والإشارات التحذيرية ضمن عمليات التدقيق الداخلي للصحة والسلامة المهنية.

تندرج هذه التوصيات ضمن الممارسات التنظيمية والوقائية، ولا ينبغي اعتبارها التزامات قانونية محددة ما لم يوجد نص يفرضها صراحةً.

10. المصادر والمراجع القانونية

  1. مدونة الشغل المغربية، القانون رقم 65.99: ولا سيما المواد من 138 إلى 142 المتعلقة بالنظام الداخلي، والمادة 246 المتعلقة بجدول العطل السنوية المؤدى عنها، والمادة 289 المتعلقة بمخاطر الآلات، والمادة 533 المتعلقة بصلاحيات تفتيش الشغل.
    النص الكامل: https://www.wipo.int/wipolex/fr/legislation/details/7371

  2. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية — النصوص المتعلقة بحماية الصحة العامة، بما فيها الإشارة إلى القانون رقم 15.91.
    https://www.sante.gov.ma/Reglementation/Pages/PROTECTION%20DE%20LA%20SANTE%20PUBLIQUE.aspx

  3. مدونة الشغل — المقتضيات المتعلقة بتفتيش الشغل.
    https://www.fiscamaroc.com/fr/travail/organes-de-controle-930/agents-charges-de-linspection-du-travail-939.htm

ملاحظة: يقدم هذا المقال عرضاً معلوماتياً لأهم الالتزامات المستخلصة من النصوص المشار إليها. وقد تختلف المتطلبات بحسب نشاط المقاولة والمخاطر المهنية والتجهيزات والنصوص الخاصة الجاري بها العمل. ولإنجاز تدقيق فعلي للمطابقة القانونية، يجب التحقق من المقتضيات المنطبقة على كل مؤسسة على حدة.