قانون الشغل المغربي: التزامات المشغّل في الصحة والسلامة
يُفرد القانون 65.99 المُشكِّل لقانون الشغل عنوانًا كاملًا لقواعد النظافة والسلامة والطب المهني. يفصّل هذا المقال التزامات المشغّل، عتبة 50 أجير للمصلحة الطبية، ولجنة الصحة والسلامة.

مدونة الشغل المغربية: التزامات المشغل في مجال الصحة والسلامة المهنية
يخصص القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل المغربية بابًا كاملًا لقواعد النظافة والسلامة المهنية. يتناول هذا المقال أهم الالتزامات القانونية للمشغل، وشروط إحداث مصلحة طب الشغل، وعتبة 50 أجيرًا، وتشكيل لجنة السلامة والنظافة.
مقدمة
تُعد مدونة الشغل المغربية، الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم 1-03-194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003، مرجعًا أساسيًا لتنظيم علاقات الشغل وظروف العمل في المغرب.
ويخصص القانون رقم 65-99، ضمن الكتاب الثاني والباب الرابع، المواد من 281 إلى 344 للنظافة والسلامة المهنية. وتشمل هذه المقتضيات شروط النظافة داخل أماكن العمل، والوقاية من المخاطر المهنية، وطب الشغل، ولجنة السلامة والنظافة.
يتعين على المشغلين احترام هذه الالتزامات بحسب طبيعة النشاط وعدد الأجراء والنصوص التنظيمية المطبقة. ويظل الامتثال للقانون إلزاميًا، بينما يمكن لأنظمة التدبير، مثل المواصفة ISO 45001، أن تدعم جهود الوقاية دون أن تحل محل الالتزامات القانونية.
1. المادة 281: نظافة أماكن العمل
تلزم المادة 281 المشغل بالسهر على المحافظة المستمرة على نظافة أماكن العمل، وضمان توفر شروط النظافة والصحة الضرورية لحماية صحة الأجراء.
ومن الناحية العملية، ينبغي للمشغل:
- المحافظة على نظافة المحلات ومناطق العمل.
- الوقاية من المخاطر المرتبطة بانعدام النظافة أو عدم ملاءمة الظروف الصحية.
- تطبيق تدابير النظافة المناسبة لطبيعة النشاط.
- احترام المقتضيات التنظيمية العامة والخاصة المطبقة على بعض المهن والأعمال.
يجب تحديد التدابير المطلوبة وفقًا للمخاطر الموجودة فعليًا داخل المؤسسة. وقد تستدعي بعض الأنشطة إجراءات إضافية عندما يتعرض الأجراء لمواد خطرة أو لظروف عمل خاصة.
2. المادة 291: أداء الأجر عن الوقت المخصص لتدابير النظافة الإلزامية
تنص المادة 291 على أن الوقت الذي يقضيه الأجراء في تنفيذ تدابير النظافة المفروضة عليهم يُؤدى عنه من طرف المشغل باعتباره وقت عمل.
وتتعلق هذه المقتضيات بالوقت الضروري لتنفيذ إجراءات النظافة الإلزامية. وقد يشمل ذلك، بحسب طبيعة النشاط وإجراءات السلامة، بعض عمليات التنظيف الشخصي أو إزالة التلوث المفروضة بسبب المخاطر المهنية.
ومع ذلك، ينبغي تقييم كل حالة بحسب الإجراءات المطلوبة وظروف العمل، دون تعميم الحكم على جميع فترات الاستحمام أو تغيير الملابس أو نزعها، بصرف النظر عن طبيعة العمل والظروف المحيطة به.
3. المادتان 304 و305: مصلحة طب الشغل وعتبة 50 أجيرًا
تحدد مدونة الشغل التزامات تتعلق بتنظيم خدمات طب الشغل داخل المؤسسات.
المؤسسات التي تشغل 50 أجيرًا أو أكثر
وفقًا للمادة 304، يجب إحداث مصلحة مستقلة لطب الشغل في المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية، وكذلك في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، عندما تشغل 50 أجيرًا أو أكثر.
كما تنص المادة نفسها على حالات أخرى تتعلق بمؤسسات أو مشغلين يتعرض أجراؤهم لمخاطر الإصابة بالأمراض المهنية، وفقًا للشروط التي يحددها القانون.
المؤسسات التي تشغل أقل من 50 أجيرًا
تنص المادة 305 على أن المؤسسات المعنية التي تشغل أقل من 50 أجيرًا يجب أن تتوفر على مصلحة مستقلة لطب الشغل أو مصلحة مشتركة، وفقًا للشروط التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
ويمكن لخدمة مشتركة بين عدة مؤسسات أن تتيح الاستفادة من خدمات طب الشغل وفقًا للمقتضيات المعمول بها.
نقطة مهمة: لا تعني عتبة 50 أجيرًا أن المؤسسات الأصغر حجمًا معفاة من جميع التزامات طب الشغل. بل يجب قراءة المادتين 304 و305 معًا، مع مراعاة المخاطر المهنية والنصوص التنظيمية ذات الصلة.
4. المواد من 310 إلى 314: مؤهلات طبيب الشغل واستقلاليته المهنية
مؤهلات طبيب الشغل
تشترط المادة 310 أن يكون طبيب الشغل:
- حاصلًا على شهادة تثبت تخصصه في طب الشغل.
- مسجلًا بجدول هيئة الأطباء.
- حاصلًا على الترخيص اللازم لممارسة الطب.
وتحدد المادة 311 شروطًا إضافية تتعلق بأطباء الشغل الأجانب، بما في ذلك التراخيص المطلوبة وفقًا للتشريعات المنظمة لتشغيل الأجانب.
عقد العمل والاستقلالية المهنية
وفقًا للمادة 312، تربط طبيب الشغل بالمشغل أو بالمسؤول عن مصلحة طب الشغل المشتركة علاقة تعاقدية في إطار عقد عمل يحترم قواعد أخلاقيات المهنة.
وتؤكد المادة 314 ضرورة ممارسة طبيب الشغل لمهامه بحرية واستقلالية تامتين، سواء تجاه المشغل أو الأجراء، مع مراعاة الاعتبارات المهنية والطبية.
لذلك، يتعين على المشغل احترام الاستقلالية المهنية للطبيب وعدم عرقلة قيامه بالمهام الموكولة إليه.
5. المادة 326: تسهيل مهام طبيب الشغل
تلزم المادة 326 رئيس المؤسسة بتوفير جميع التسهيلات اللازمة لطبيب الشغل، حتى يتمكن من مراقبة مدى احترام شروط العمل، ولا سيما المقتضيات المتعلقة بالسلامة والنظافة في الأشغال الخطرة التي يشملها القانون.
كما ينبغي تمكين طبيب الشغل من التعاون مع الأطباء الذين يتولون علاج الأجراء، ومع كل شخص يمكن أن يساهم في أداء مهامه.
ومن الناحية العملية، يتعين على المشغل تنظيم هذا التعاون وتجنب أي عرقلة غير مبررة لمهام الطبيب، مع احترام القواعد المتعلقة بسرية المعلومات الطبية.
6. حوادث الشغل والأمراض المهنية
تخضع حوادث الشغل والأمراض المهنية، على الخصوص، للقانون رقم 18-12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، إضافة إلى النصوص القانونية المنظمة للتأمين.
ويتعين على المشغلين المعنيين إبرام عقد تأمين عن حوادث الشغل لدى شركة تأمين مرخص لها، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ووفقًا للمعلومات المنشورة من طرف المركز الأوروبي والاتصال الدولي للضمان الاجتماعي، المعروف اختصارًا باسم CLEISS، يجب على المشغل التصريح بحادثة الشغل لدى شركة التأمين داخل أجل أقصاه خمسة أيام.
وعند وقوع حادثة شغل، ينبغي للمشغل:
- تنظيم الإسعافات وضمان حصول المصاب على الرعاية المناسبة.
- القيام بالتصريحات المطلوبة داخل الآجال القانونية.
- الاحتفاظ بالمعلومات والوثائق الضرورية لمعالجة الملف.
- التعاون مع الجهات المختصة وشركة التأمين.
- تحليل أسباب الحادثة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
ويجب التحقق من الإجراءات الإضافية والآجال المطبقة وفقًا لظروف كل حادثة والتشريعات الجاري بها العمل.
7. المواد من 336 إلى 344: لجنة السلامة والنظافة
ما المؤسسات الملزمة بإحداث اللجنة؟
تنص المادة 336 على إحداث لجنة السلامة والنظافة في المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية، وكذلك الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، التي تشغل 50 أجيرًا أو أكثر.
تشكيلة اللجنة
وفقًا للمادة 337، تتكون اللجنة من:
- المشغل أو من يمثله، ويتولى رئاسة اللجنة.
- رئيس مصلحة السلامة، أو مهندس أو إطار تقني بالمؤسسة يعينه المشغل عند عدم وجود هذه المصلحة.
- طبيب الشغل التابع للمؤسسة.
- مندوبين اثنين عن الأجراء، يتم انتخابهما من طرف مندوبي الأجراء.
- ممثل نقابي واحد أو ممثلين اثنين عن النقابة داخل المؤسسة، عند الاقتضاء.
ويمكن للجنة دعوة أي شخص داخل المؤسسة يتوفر على كفاءة أو تجربة مفيدة في مجال النظافة والسلامة المهنية.
المهام الأساسية للجنة
تسند المادة 338 إلى اللجنة عدة مهام، من بينها:
- تحديد المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأجراء.
- السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة والنظافة.
- مراقبة صيانة واستعمال وسائل الوقاية والحماية.
- المساهمة في حماية البيئة داخل المؤسسة ومحيطها.
- اقتراح تحسينات تتعلق بأساليب العمل والمعدات.
- إبداء الرأي بشأن سير مصلحة طب الشغل.
- المساهمة في تطوير الوقاية من المخاطر المهنية وترسيخ ثقافة السلامة.
الاجتماعات والتحقيقات والسجلات
تنص المادة 339 على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يتعين عليها الاجتماع بعد وقوع حادثة قد تكون لها عواقب خطيرة أو يحتمل أن تؤدي إليها.
ووفقًا للمادة 340، يجب على اللجنة إجراء تحقيق في حوادث الشغل والأمراض المهنية والأمراض ذات الطابع المهني، وفقًا للإجراءات المحددة قانونًا.
وتنص المادة 341 على إرسال تقرير التحقيق إلى أعوان تفتيش الشغل المختصين داخل أجل خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوع الحادثة أو معاينة المرض المعني.
كما تفرض المادة 342 إعداد تقرير سنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المؤسسة، على أن يُرسل داخل الأجل القانوني المحدد في 90 يومًا بعد انتهاء السنة المعنية.
وأخيرًا، تلزم المادة 343 بتدوين بعض الوثائق في سجل خاص، بما فيها محاضر الحوادث الخطيرة، والتقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية، والبرنامج السنوي للوقاية. ويجب وضع هذا السجل رهن إشارة أعوان تفتيش الشغل والطبيب المفتش للشغل.
8. كيف ينظم المشغل امتثاله للمتطلبات القانونية؟
يمكن للمشغل تنظيم إجراءات الامتثال من خلال اتخاذ التدابير التالية:
- تحديد المتطلبات القانونية المطبقة على نشاط المؤسسة.
- تقييم المخاطر المهنية وتحيين تدابير الوقاية.
- تنظيم خدمات طب الشغل وفقًا للالتزامات القانونية.
- التحقق من صلاحية عقد التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
- إحداث لجنة السلامة والنظافة عندما تتوفر الشروط القانونية.
- تنظيم الاجتماعات والتحقيقات وإعداد التقارير المطلوبة.
- تدريب الأجراء وتحسيسهم بالمخاطر وإجراءات السلامة.
- الاحتفاظ بالسجلات القانونية والأدلة المتعلقة بتدابير الوقاية.
- تقييم فعالية الإجراءات المطبقة بصورة منتظمة.
يمكن لنظام تدبير يستند إلى المواصفة ISO 45001 أن يساعد على تنظيم هذه الأنشطة، لكنه لا يعوض الالتزامات المنصوص عليها في مدونة الشغل المغربية.
خاتمة
تحدد مدونة الشغل المغربية مجموعة من الالتزامات الرامية إلى حماية صحة الأجراء وسلامتهم. وتشمل هذه الالتزامات نظافة أماكن العمل، وأداء الأجر عن الوقت المخصص لتدابير النظافة الإلزامية، وتنظيم طب الشغل، وإحداث لجنة السلامة والنظافة في المؤسسات المعنية.
وتشكل عتبة 50 أجيرًا معيارًا مهمًا بالنسبة إلى المصلحة المستقلة لطب الشغل ولجنة السلامة والنظافة، لكنها لا تعني إعفاء المؤسسات الأصغر حجمًا من جميع الالتزامات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.
وبالنسبة إلى المشغلين ومهنيي الصحة والسلامة والبيئة، تتمثل الأولوية في تحديد المقتضيات القانونية المطبقة على المؤسسة، وتوثيق تدابير الوقاية، والمحافظة على التحسين المستمر.
المصادر والمراجع الرسمية
-
منظمة العمل الدولية — قاعدة NATLEX: مدونة الشغل المغربية، القانون رقم 65-99
https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=67319 -
الأمانة العامة للحكومة — الجريدة الرسمية رقم 5210
https://www.sgg.gov.ma/BO/bo_fr/2004/BO_5210_Fr.pdf -
المنظمة العالمية للملكية الفكرية — قاعدة WIPO Lex: مدونة الشغل المغربية
https://www.wipo.int/wipolex/ -
المركز الأوروبي والاتصال الدولي للضمان الاجتماعي — نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب: حوادث الشغل والأمراض المهنية
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_maroc.html -
القرار رقم 3124-10 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2010، المتعلق بتطبيق المادتين 305 و330 من مدونة الشغل
https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=91341
