IICP HSE Academy
التشريع والامتثال

مندوبو الأجراء بالمغرب: الدور والانتخابات

مندوبو الأجراء ممثلو عمال منتخبون بالمغرب. دورهم تقديم الشكاوى ومراقبة ظروف العمل والجلوس في لجنة الصحة والسلامة.

IICP HSE Academy نُشر في 18 أكتوبر 2026 5 دقيقة قراءة 11 مشاهدة
Délégués du personnel Maroc

مندوبو الأجراء في المغرب: المهام والانتخابات والولاية والحماية القانونية

مندوبو الأجراء هم ممثلون ينتخبهم الأجراء للتعبير عن مطالبهم وشكاياتهم أمام المشغّل. وينظم القانون المغربي رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل كيفية انتخابهم، والمهام الموكولة إليهم، والضمانات القانونية التي تحميهم أثناء ممارسة مهامهم.

ويساهم مندوبو الأجراء في تعزيز الحوار الاجتماعي داخل المقاولة، كما يشاركون، وفق الشروط القانونية، في بعض الهيئات المعنية بتمثيل الأجراء والوقاية من المخاطر المهنية.

1. التعريف والإطار القانوني

يشكل مندوبو الأجراء إحدى آليات التمثيل الانتخابي للأجراء داخل المقاولة. وتتمثل مهمتهم الأساسية في عرض شكايات الأجراء والمساهمة في معالجة الصعوبات المرتبطة بتطبيق تشريعات الشغل، وعقود العمل، والاتفاقيات الجماعية، والنظام الداخلي للمقاولة.

ويستند الإطار القانوني المنظم لهذه المهمة أساساً إلى المواد من 430 إلى 463 من مدونة الشغل المغربية. أما المقتضيات المتعلقة بلجنة السلامة وحفظ الصحة، فترد أساساً في المواد من 336 إلى 344.

2. متى يصبح انتخاب مندوبي الأجراء إلزامياً؟

وفقاً للمادة 430 من مدونة الشغل، يجب انتخاب مندوبي الأجراء في المؤسسات التي تشغّل بصفة اعتيادية 10 أجراء دائمين على الأقل.

أما المؤسسات التي يقل عدد أجرائها الدائمين عن 10، فيمكنها اعتماد نظام مندوبي الأجراء بموجب اتفاق مكتوب، وفقاً للمادة 431.

ويختلف عدد المندوبين الأصليين والنواب بحسب عدد الأجراء في المؤسسة:

عدد الأجراءالمندوبون الأصليونالمندوبون النواب
من 10 إلى 2511
من 26 إلى 5022
من 51 إلى 10033
من 101 إلى 25055
من 251 إلى 50077
من 501 إلى 100099

ويضاف مندوب أصلي ومندوب نائب عن كل شريحة إضافية تضم 500 أجير.

3. ما مهام مندوبي الأجراء؟

تحدد المادة 432 من مدونة الشغل المهام الأساسية لمندوبي الأجراء، ومن أبرزها:

  • تقديم الشكايات الفردية إلى المشغّل عندما يتعذر حلها مباشرة، إذا كانت تتعلق بتطبيق تشريعات الشغل أو عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي.
  • إحالة النزاع على مفتش الشغل عندما يستمر الخلاف دون التوصل إلى حل.
  • المساهمة في تسهيل الحوار بين الأجراء والمشغّل بشأن الصعوبات التي تدخل ضمن اختصاصاتهم القانونية.

ولا يحل مندوبو الأجراء محل مفتشي الشغل أو الممثلين النقابيين. كما يجب التمييز بين مهامهم القانونية ومهام التفاوض الجماعي والدفاع عن المطالب الجماعية، التي تدخل ضمن اختصاصات الممثلين النقابيين وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لهم.

4. من يحق له التصويت والترشح للانتخابات؟

تحدد المواد من 437 إلى 439 من مدونة الشغل القواعد الأساسية المتعلقة بحق التصويت وشروط الترشح.

شروط التصويت

مع مراعاة الشروط القانونية، يحق للأجير التصويت إذا كان:

  • قد بلغ 16 سنة على الأقل.
  • قد اشتغل بالمؤسسة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
  • غير خاضع للأحكام النهائية المشار إليها في المادة 438، مع مراعاة مقتضيات رد الاعتبار المنصوص عليها في النص.

وتوجد أيضاً أحكام خاصة بالمؤسسات التي تمارس أنشطة موسمية.

شروط الترشح

تنص المادة 439، على الخصوص، على ضرورة توفر الشروط التالية في المترشح:

  • أن يكون مغربي الجنسية.
  • أن يبلغ 20 سنة على الأقل.
  • أن يكون قد اشتغل بالمؤسسة بصفة متواصلة لمدة لا تقل عن سنة.
  • أن يستوفي باقي الشروط القانونية، بما فيها القيود المتعلقة ببعض صلات القرابة المباشرة بالمشغّل.

ويجب كذلك مراعاة المقتضيات الخاصة بالأنشطة الموسمية.

5. كيف تجري انتخابات مندوبي الأجراء؟

تنظم المواد من 440 إلى 450 المراحل الأساسية للعملية الانتخابية.

وتشمل هذه العملية المراحل التالية:

  1. إعداد اللوائح الانتخابية: يتولى المشغّل إعداد اللوائح وعرضها وفقاً للمقتضيات التنظيمية المعمول بها.
  2. إيداع الترشيحات: يقدم المترشحون لوائحهم وفق الإجراءات المحددة في مدونة الشغل.
  3. تنظيم الانتخابات: يلتزم المشغّل بتنظيم الانتخابات في المواعيد ووفق الكيفيات القانونية المعمول بها.
  4. التصويت: يتم التصويت بالاقتراع السري، وفق نظام التمثيل النسبي وباعتماد قاعدة المتوسط الأعلى.
  5. إعلان النتائج: تعلن النتائج ويحرر المحضر الرسمي ويوجه وفقاً للمقتضيات القانونية.

ولا تقتصر الترشيحات بالضرورة على اللوائح التي تقدمها النقابات الأكثر تمثيلية وحدها، إذ تنظم المواد 444 وما يليها إجراءات تقديم لوائح الترشيح وفقاً للقانون.

6. ما مدة انتداب مندوبي الأجراء؟

تنص المادة 434 على أن مدة الانتداب تحدد بموجب نص تنظيمي، مع إمكانية تجديده.

وقد حدد المرسوم رقم 2.08.421 الصادر في 16 يناير 2009 مدة انتداب مندوبي الأجراء في ست سنوات. أما المؤسسات التي تمارس أنشطة موسمية، فتخضع لمقتضيات خاصة مرتبطة بموسم العمل.

7. ما الحماية القانونية التي يستفيد منها مندوبو الأجراء؟

يستفيد مندوبو الأجراء من حماية قانونية خاصة تهدف إلى ضمان ممارسة مهامهم دون التعرض لإجراءات تعسفية بسبب قيامهم بواجباتهم التمثيلية.

وفقاً للمادة 457 من مدونة الشغل، فإن اتخاذ بعض التدابير التأديبية في حق المندوب الأصلي أو النائب، مثل تغيير المصلحة أو المهام، أو التوقيف المؤقت عن العمل، أو الفصل، يخضع لموافقة العون المكلف بتفتيش الشغل.

كما تمدد المادة 458 هذه المسطرة، وفق الشروط التي تحددها، لتشمل المندوبين السابقين خلال ستة أشهر بعد انتهاء انتدابهم، والمترشحين ابتداءً من إعداد اللوائح الانتخابية إلى غاية ثلاثة أشهر بعد إعلان النتائج.

ولا تعني هذه الحماية أن المندوب يتمتع بحصانة مطلقة؛ بل يجب احترام المسطرة القانونية، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بحالات الخطأ الجسيم.

8. ما علاقة مندوبي الأجراء بلجنة السلامة وحفظ الصحة؟

لجنة السلامة وحفظ الصحة هي هيئة مستقلة مخصصة للوقاية من المخاطر المهنية.

وفقاً للمادة 336 من مدونة الشغل، يجب إحداث هذه اللجنة في المؤسسات الصناعية والتجارية والحرفية، وكذلك في الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، التي تشغّل 50 أجيراً على الأقل.

وتنص المادة 337، من بين مقتضياتها، على عضوية مندوبين اثنين عن الأجراء، يتم انتخابهما من طرف مندوبي الأجراء. ولذلك، فإن عضوية اللجنة لا تعني أن جميع مندوبي الأجراء يصبحون أعضاء فيها تلقائياً.

ومن بين المهام التي تحددها المادة 338 للجنة:

  • تحديد المخاطر المهنية التي يتعرض لها الأجراء.
  • المساهمة في تطبيق النصوص المتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة.
  • السهر على صيانة وسائل الوقاية وضمان استعمالها بالشكل الصحيح.
  • تشجيع المبادرات الرامية إلى الوقاية من المخاطر المهنية.

9. ما أهمية تمثيل الأجراء داخل المقاولة؟

يساعد تنظيم تمثيل الأجراء وفقاً لمدونة الشغل على تحسين التواصل بين الأجراء والمشغّل، ورصد الصعوبات المرتبطة بظروف العمل، وتسهيل معالجتها.

وفي مجال الصحة والسلامة المهنية، يمكن لمندوبي الأجراء المساهمة في نقل انشغالات العاملين، بينما تتولى لجنة السلامة وحفظ الصحة مهام الوقاية المحددة لها قانوناً.

ويجب تفسير الإطار القانوني المغربي بالرجوع إلى التشريعات الوطنية الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب فعلياً.

المصادر والمراجع القانونية

  1. مدونة الشغل المغربية، القانون رقم 65.99: لا سيما المواد من 430 إلى 463 المتعلقة بمندوبي الأجراء، والمواد من 336 إلى 344 المتعلقة بلجنة السلامة وحفظ الصحة.
    النص: https://natlex.ilo.org/dyn/natlex2/r/natlex/fe/details?p3_isn=67319

  2. المرسوم رقم 2.08.421 الصادر في 16 يناير 2009: المتعلق بتحديد مدة انتداب مندوبي الأجراء.
    المرجع: https://www.huquqai.ma/laws/7865-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-421-08-2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-19-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-1430-16-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2009-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7

  3. منظمة العمل الدولية — الاتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال لسنة 1971. صادق المغرب على هذه الاتفاقية في 5 أبريل 2002.
    حالة التصديق: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102993

  4. منظمة العمل الدولية — الاتفاقية رقم 144 بشأن المشاورات الثلاثية لسنة 1976. صادق المغرب على هذه الاتفاقية في 16 مايو 2013.
    حالة التصديق: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102993

تنبيه: يقدم هذا المقال ملخصاً معلوماتياً للإطار القانوني. وبالنسبة إلى الحالات الفردية أو الإجراءات الانتخابية المحددة، ينبغي الرجوع إلى النصوص التنظيمية المعمول بها، واستشارة مفتشية الشغل أو مختص في القانون عند الحاجة.