IICP HSE Academy
التشريع والامتثال

سجل السلامة: الالتزامات والمحتوى وفق قانون الشغل

سجل السلامة وثيقة إلزامية تُدوّن محاضر لجنة السلامة والنظافة، تحقيقات حوادث العمل، والتوصيات. يُحدد محتواه قانون الشغل.

IICP HSE Academy نُشر في 18 أكتوبر 2026 5 دقيقة قراءة 8 مشاهدة
Registre de sécurité — Code du travail

السجل الخاص بالسلامة والصحة المهنية في المغرب: الالتزامات القانونية والمحتوى وفق مدونة الشغل

تنص مدونة الشغل المغربية على سجل خاص يتعلق بالسلامة والصحة المهنية بالنسبة إلى المؤسسات المعنية بالمقتضيات القانونية ذات الصلة. وتحدد المادة 343 الوثائق التي يجب أن يتضمنها هذا السجل. ومن الضروري التمييز بين الوثائق المفروضة قانونًا والسجلات الإضافية الموصى بها باعتبارها من الممارسات المهنية الجيدة.

1. ما هو السجل الخاص بالسلامة والصحة المهنية؟

السجل الخاص بالسلامة والصحة المهنية هو وثيقة تُستخدم لتوثيق معلومات محددة تتعلق بالوقاية من المخاطر المهنية وبأعمال لجنة السلامة وحفظ الصحة داخل المؤسسة.

يستند هذا السجل قانونيًا إلى المادة 343 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل المغربية. وتحدد هذه المادة الوثائق التي يجب إدراجها في السجل ووضعها رهن إشارة الجهات المختصة بمراقبة الشغل.

ولا ينبغي الخلط بين هذا السجل الخاص ومجموع الوثائق الأخرى التي يمكن للمؤسسة استخدامها لتدبير السلامة والصحة المهنية.

2. ما المؤسسات الملزمة بإحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة؟

وفقًا للمادة 336 من مدونة الشغل المغربية، يجب إحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة في المؤسسات الصناعية والتجارية والصناعات التقليدية، وكذلك الاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، عندما تشغل بصفة اعتيادية 50 أجيرًا على الأقل.

تساهم هذه اللجنة في الوقاية من المخاطر المهنية وحماية صحة الأجراء وسلامتهم.

أما المؤسسات التي لا تبلغ هذا العدد، فيظل لزامًا عليها احترام التزامات السلامة والصحة المهنية المطبقة عليها وفقًا للتشريع الجاري به العمل.

3. ما الوثائق التي يجب أن يتضمنها السجل؟

تحدد المادة 343 من مدونة الشغل ثلاث فئات من الوثائق التي يجب إدراجها في السجل الخاص.

3.1. محاضر اجتماعات اللجنة عقب الحوادث الخطيرة

يجب أن يتضمن السجل محاضر اجتماعات لجنة السلامة وحفظ الصحة المنعقدة عقب حوادث الشغل التي تسببت في عواقب خطيرة أو كان من الممكن أن تترتب عنها عواقب خطيرة.

ولا ينبغي تفسير هذا المقتضى على أنه يفرض تلقائيًا إدراج محاضر جميع الاجتماعات العادية للجنة في هذا السجل الخاص.

3.2. التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية

تنص المادة 342 على إعداد المشغّل تقرير سنوي حول تطور المخاطر المهنية داخل المؤسسة.

يجب إعداد هذا التقرير وفق النموذج المحدد في النصوص التنظيمية المعمول بها. كما يتعين على المشغّل إرسال نسخة منه إلى مفتش الشغل وطبيب الشغل التابع لجهاز تفتيش الشغل داخل أجل 90 يومًا بعد نهاية السنة الميلادية.

3.3. البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية

يجب أن يتضمن السجل كذلك البرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.

يشكل هذا البرنامج جزءًا من سياسة الوقاية داخل المؤسسة، وينبغي أن يحدد التدابير المزمع اتخاذها للحد من الأخطار المهنية وحماية الأجراء.

4. ما مسؤوليات لجنة السلامة وحفظ الصحة؟

تحدد المواد من 339 إلى 341 من مدونة الشغل مجموعة من المسؤوليات المتعلقة بعمل اللجنة والتزامات المشغّل.

تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجب أن تجتمع عقب حادث شغل تسبب في عواقب خطيرة أو كان من الممكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة.

ووفقًا للمادة 340، تتولى اللجنة إجراء التحقيقات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية والأمراض ذات الطابع المهني. ويُنجز التحقيق من طرف عضوين من اللجنة: أحدهما يمثل المشغّل والآخر يمثل الأجراء.

يجب إعداد تقرير التحقيق وفق النموذج الذي تحدده السلطات المختصة.

وبموجب المادة 341، يتعين على المشغّل إرسال نسخة من التقرير إلى مفتش الشغل وطبيب الشغل التابع لجهاز تفتيش الشغل داخل أجل 15 يومًا من تاريخ وقوع الحادث أو تشخيص المرض المهني.

تُعد تقارير التحقيق وثائق مهمة في تدبير السلامة والصحة المهنية. غير أن المادة 343 لا تذكر صراحة جميع هذه التقارير باعتبارها فئة مستقلة من المحتويات الإلزامية للسجل الخاص.

5. ما السجلات الإضافية التي يُنصح بالاحتفاظ بها؟

إلى جانب الوثائق المحددة صراحة في المادة 343، يمكن للمؤسسة الاحتفاظ بوثائق إضافية لتحسين تدبير السلامة والصحة المهنية ومراقبة المخاطر.

وبحسب طبيعة أنشطتها والمخاطر المرتبطة بها، يمكن أن تشمل هذه الوثائق:

  • محاضر اجتماعات لجنة السلامة وحفظ الصحة العادية.
  • تقارير تفتيش أماكن العمل وعمليات تدقيق السلامة.
  • سجلات حوادث الشغل والحوادث الوشيكة التي لم ينتج عنها ضرر.
  • خطط الإجراءات التصحيحية والوقائية، مع تحديد الآجال والمسؤولين عن التنفيذ.
  • سجلات فحص المعدات وصيانتها.
  • سجلات التكوين والتحسيس في مجال السلامة.
  • وثائق تقييم المخاطر وتحيين خطط الوقاية.
  • سجلات تتبع توصيات اللجنة أو السلطات المختصة.

تساعد هذه الوثائق على إثبات جهود المؤسسة في مجال الوقاية وتحسين ظروف العمل. ومع ذلك، لا ينبغي وصف جميع هذه الوثائق بأنها محتويات إلزامية للسجل الخاص بموجب المادة 343، ما لم يوجد مقتضى قانوني أو تنظيمي آخر يفرض ذلك.

6. من يحق له الاطلاع على السجل؟

تنص المادة 343 على وضع السجل رهن إشارة أعوان تفتيش الشغل وطبيب الشغل التابع لجهاز تفتيش الشغل.

لذلك، ينبغي الاحتفاظ بالسجل في مكان يسمح بتقديمه إلى هذه الجهات المختصة عند الاقتضاء.

ولا تنص هذه المادة صراحة على منح كل أجير أو ممثل للأجراء حقًا عامًا في الاطلاع على السجل الخاص بكامله. وقد تنطبق حقوق أخرى في الاطلاع أو التبليغ بموجب مقتضيات قانونية منفصلة، بحسب طبيعة الوثيقة المعنية.

7. ما مدة الاحتفاظ بالسجل؟

لا تحدد المادة 343 مدة عامة للاحتفاظ بجميع الوثائق المدرجة في السجل.

لذلك، ينبغي للمشغّل التحقق من مدد الاحتفاظ المطبقة على كل وثيقة وفق التشريع والنصوص التنظيمية ذات الصلة. ومن الممارسات الجيدة الاحتفاظ بالوثائق بطريقة منظمة تضمن إمكانية تتبعها، مع حمايتها من الضياع أو التغيير غير المصرح به.

ولا ينبغي تقديم مدة معينة للاحتفاظ بالوثائق باعتبارها التزامًا قانونيًا محددًا ما لم يكن ذلك مستندًا إلى مقتضى نافذ.

8. ما العقوبات المترتبة على عدم الامتثال؟

تنص المادة 344 من مدونة الشغل المغربية على غرامة تتراوح بين 2,000 و5,000 درهم عند مخالفة مقتضيات الباب المتعلق بلجان السلامة وحفظ الصحة.

ويتوقف تطبيق العقوبة على الالتزام القانوني الذي تمت مخالفته وظروف الحالة. لذلك، ليس دقيقًا القول إن كل وثيقة ناقصة أو كل خلل إداري يؤدي تلقائيًا إلى تطبيق هذه الغرامة.

ينبغي للمشغّلين التحقق من المقتضيات القانونية المنطبقة على حالتهم، والاستعانة بالجهة المختصة بتفتيش الشغل عند الحاجة.

9. توصيات عملية للمشغّلين

لتحسين تدبير وثائق السلامة والصحة المهنية، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

  1. تحديد ما إذا كانت المؤسسة ملزمة قانونًا بإحداث لجنة السلامة وحفظ الصحة.
  2. مسك السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 343 متى كان ذلك واجبًا.
  3. إدراج فئات الوثائق الثلاث المحددة صراحة في القانون.
  4. إعداد التقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية وبرنامج الوقاية وفق الإطار القانوني المعمول به.
  5. ضمان احترام إجراءات التحقيق في حوادث الشغل والتقارير المرتبطة بها وفق المادتين 340 و341.
  6. الالتزام بالآجال القانونية لإرسال التقارير المطلوبة.
  7. الاحتفاظ بوثائق إضافية تساعد على إثبات جهود الوقاية والإجراءات التصحيحية.
  8. وضع السجل رهن إشارة الجهات المختصة بمراقبة الشغل.

10. المراجع القانونية

تتمثل المراجع القانونية الأساسية لهذا الموضوع في:

  • مدونة الشغل المغربية، القانون رقم 65.99: المواد 336 و339 إلى 344، المتعلقة بلجان السلامة وحفظ الصحة والتحقيق في الحوادث والتقارير السنوية والسجل الخاص.
  • المرسوم رقم 2.09.197 الصادر في 22 مارس 2010: المتعلق بالتقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية والإطار التنظيمي المرتبط به.
  • منظمة العمل الدولية: ينبغي الرجوع إلى قاعدة البيانات الرسمية للتحقق من وضعية تصديق المغرب على أي اتفاقية دولية قبل الاستناد إليها باعتبارها اتفاقية مصادقًا عليها.

المصادر والمراجع:


الخلاصة

للسجل الخاص بالسلامة والصحة المهنية المنصوص عليه في المادة 343 من مدونة الشغل المغربية غرض قانوني محدد ومحتوى محدد. ويجب أن يتضمن محاضر اجتماعات اللجنة عقب الحوادث الخطيرة، والتقرير السنوي حول تطور المخاطر المهنية، والبرنامج السنوي للوقاية من المخاطر المهنية.

أما الوثائق الأخرى، مثل تقارير التفتيش العادية وسجلات الحوادث وتتبع الإجراءات التصحيحية، فيمكن أن تعزز نظام الوقاية داخل المؤسسة. ومع ذلك، ينبغي التمييز بينها وبين الفئات الثلاث التي حددتها المادة 343 صراحة.

يتعين على المؤسسات التحقق من التشريع المطبق على أنشطتها، والاحتفاظ بوثائق السلامة والصحة المهنية بطريقة منظمة ودقيقة وقابلة للتتبع.